لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة » ومرفوع محمد بن يحيى (١) « عن رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم قال : عليه دم شاة » وصحيح علي بن جعفر (٢) سأل أخاه عليهالسلام « عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم فقال على كل من أكل منهم فداء صيد ، على كل انسان منهم على حدته » وخبر يوسف الطاطري (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام صيد أكله قوم محرمون قال : عليهم شاة شاة ، وليس على الذابح إلا شاة ».
بل ربما استدل بالنصوص الدالة على تضاعف الفداء بالجناية والأكل ، منها مرسلة ابن أبي عمير (٤) التي هي كالصحيحة عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له المحرم يصيد الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه » ونحوها روايته الأخرى (٥) وفيها « قلت أيأكله؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به قال : يدفنه » ومنها خبر الحرث بن المغيرة (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها أو سدسها ـ إلى أن قال ـ إن الدماء لزمته لأكله ، والجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم » وإن كان لا يخلو من نظر.
نعم قد يستدل بصحيح أبان بن تغلب (٧) سأله عليهالسلام « عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٥٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
(٧) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.