يشتركون فيهن ، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قال : فان منهم من لا يقدر على شيء فقال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما » لكن ظاهره الاكتفاء بجزاء واحد ، ولم نعرف به قائلا كما اعترف به غير واحد ، بل عن ظاهر المنتهى الاجتماع على خلافه ، وعن فخر الإسلام « لو تضاعف الفداء لكان عليهم أي على كل واحد منهم عن كل جزء أكله من كل فرخ بدنة كاملة ، فلو أكل جزئين من فرخين من كل فرخ جزء كان عليه بدنتان » وفيه أنه يمكن دعوى ظهور قوله عليهالسلام « على عدد الفراخ والرجال » في ذلك ، بل وقوله عليهالسلام « يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما » فيكون معنى قوله عليهالسلام « عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة » أن على كل منهم مكان كل فرخ أصابوا منه وأكلوا منه بدنة ، وعلى كل حال فهو دال على المطلوب الذي هو وجوب الفداء بالأكل لا القيمة ، خصوصا مع روايته بمتن آخر ، وهو في قوم حاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا فقال : عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها فيشترونها على عدد الفراخ وعدد الرجال ، وهو كما ترى ليس فيه « ذبحوها » وإنما فيه « أكلوها » خاصة ، فيكون مما نحن فيه ، وبذلك كله أو بعضه يخرج عن الأصل المزبور بعد تسليم جريانه.
بل ينبغي حمل الموثق (١) المذكور على إرادة الفداء من القيمة فيه ، كما أريد منها في آخره ، بل ربما كان في قوله « مثل ذلك » إشارة إلى إرادة الفداء من الأول حتى يصح التشبيه ، إذ من المعلوم إرادة الفداء في المشبه ، لكونه صيدا لا أكلا ، بل قد يشهد له أن الموثق المزبور مروي بطريق (٢)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ وفيه « أو أكلوا منه » كما في التهذيب ج ٥ ص ٣٥١ الرقم ١٢١٩ والكافي ج ٤ ص ٣٩١.