ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثا مسندا ، ولعله لذا نسبه المصنف إلى القيل هنا والنافع مشعرا بتمريضه ، لكن قد يفهم من عبارة التهذيب أن فيه خبرا غير مسند ، فيكون منجبرا بفتوى الأكثر الذين فيهم من لا يعمل إلا بالعلم كابن إدريس ، مضافا إلى ما هو المعروف من أن الأصحاب كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إلى رسالة علي ابن بابويه ، قال في المسالك : « ولقد كان المتقدمون يرجعون إلى فتوى هذا الصدوق عند عدم النص إقامة لها مقامه بناء على أنه لا يحكم إلا بما دل عليه النص الصحيح عنده » بل في الحدائق أن ما فيها مأخوذ من الفقه الرضوي (١) « وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة » وإن كان قد عرفت غير مرة عدم ثبوت النسبة إليه عليهالسلام عندنا ، وإلى احتمال التلف في حال عدم الرجوع ، فهو كمن رمي صيدا ولم يعلم حاله ، بل في المنتهى الاستدلال عليه بأن التنفير حرام ، لأنه سبب للإتلاف غالبا ، ولعدم العود ، فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرم ، ومع عدم الرجوع لكل طير شاة لما تقدم أن من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده ، فان لم يفعل ضمنه ونحوه عن التذكرة ، وعلى كل حال فما عن ابن الجنيد من أن من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته لم نعرف له مستندا ، وإن كان الظاهر منه كما اعترف به في المختلف حال الرجوع لا عدمه.
ثم التنفير والعود يحتملان عن الحرم وإليه ، بل هو الظاهر وعن الوكر وإليه وعن كل مكان يكون فيه وإليه ، وعن الشهيد في بعض تحقيقاته وظاهر التذكرة أن المراد منه خروجها من الحرم إلى الحل ، والمراد بعودها رجوعها إلى محلها من الحرم ، وفي اشتراط الاستقرار مع ذلك وجه ، ولا يخفى عليك أنه لا نص يرجع إليه في المقام ،
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.