وإنما هو مضمون الفتاوى الذي لا إشكال في عدم اعتبار شيء من ذلك فيه.
والشاك في العدد يبني على الأقل ، وفي العود على العدم ، وهل يختص الحكم بالمحل كما قيل فان كان محرما كان عليه جزاءان وجهان أقواهما التساوي ، للأصل من غير معارض ، بل هو مقتضى إطلاق الفتاوى ، على أن عدم وجوبهما مع العود واضح ، بل ومع عدم العود ، لعدم كون مثل ذلك إتلافا كما هو واضح ، ولكن أطنب في المسالك في ذلك بما لا يعود إلى حاصل معتد به.
والأقرب أنه لا شيء في الواحدة مع الرجوع للأصل ، واختصاص الفتاوى بالجمع سواء قلنا إن الحمام جمع أم لا خصوصا بملاحظة قولهم فعن كل حمامة شاة الذي هو قرينة على ارادة الجمع من الحمام ، وإن حكي عن المحققين أنه اسم جنس ، على أنه يمكن كونه اسم جنس جمعي ، ولأنه لو وجب فيها شاة لم يكن فرق بين عودها وعدمه بل تلفها ، وربما احتمل المساواة للكثير كما يتساوى ثلاثة منها وألف وكما يتساوى حمامة وجزؤها في الفداء عند الأكل لتحصيل يقين البراءة ، ومنع اختصاص الفتاوى بالجمع إنما يعطيه ظاهر قولهم فعن كل حمامة شاة ، وهو لا يعينه ، وأما بحسب اللغة فالمحققون على أنه اسم جنس ، ولا بعد في تساوي التنفير والإتلاف ، ولكن هو كما ترى.
ولو اشترك في التنفير جماعة فان كان فعل كل واحد منهم موجبا للنفور لو انفرد ففي المسالك « الظاهر تعدد الجزاء عليهم ، لصدق التنفير على كل واحد ، مع احتمال وجوب جزاء واحد عليهم ، لأن العلة مركبة وخصوصا مع العود ، أما مع عدمه فالاحتمال ضعيف جدا ، لأن سبب الإتلاف كاف في الوجوب ، وكذا الشركة » وفيه أنه لا فرق بين العود وعدمه مع فرض عدم الصدق باعتبار تركب العلة ، ودعوى الاكتفاء بالاشتراك يمكن منعها في المقام