عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل قضى حجته ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه؟ قال : يفديه على نحوه » وصحيح الحلبي (١) عنه عليهالسلام أيضا ، قال : « إذا كنت محلا في الحل فقلت صيدا فيما بينك وبين البريد الى الحرم فان عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة ».
وقيل والقائل الصدوق في محكي الفقيه والشيخ أيضا في محكي الاستبصار والحلي في محكي السرائر بل المتأخرون كافة يكره ، وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصل السالم عن معارضة الخبرين بعد ضعفهما سندا ولا جابر بعد تبين وهو الإجماع المحكي بمصير معظم من عرفت إلى خلافه ، بل ودلالة ، ضرورة أعمية الكراهة من الحرمة إن لم نقل بظهورها في المصطلح ، وعدم التلازم بين الضمان والحرمة ، ولذا قال به من قال بالكراهة ، على أنه معارض بصحيح ابن الحجاج (٢) في العلل وحسنه (٣) في الفقيه « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات فيه برميته هل عليه جزاء؟ فقال ليس عليه جزاء. انما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات ، فليس عليه جزاؤه ، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء ، فقلت هذا القياس عند الناس ، فقال انما شبهت لك الشيء لتعرفه » بل وصحيحه الآخر (٤) أيضا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.