سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه؟ قال : لا ، ليس عليه جزاؤه » الشامل لما أم الحرم وغيره ، وخبره أيضا (١) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يرمي الصيد وهو يوم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شيء ، انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه » وخبر دعائم الإسلام (٢) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « فيمن رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته فلا شيء عليه فيه »
فلا ريب حينئذ في أن الأقوى الكراهة لكن في محكي التهذيب والنهاية والاستبصار والمبسوط والمهذب والإصباح والجامع أنه لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه لما سمعته من صحيح الحلبي (٣) وخبر عقبة بن خالد (٤) الخالي عن ذكر الموت في الحرم ، ولذا أطلق في محكي التهذيب والاستبصار مؤيدا ذلك بما في المسالك من حرمة اللحم وأنه ميتة على القولين ، ولما تسمعه من النصوص (٥) المشتملة علي الضمان للصيد فيما بين البريد والحرم ولكن مع ذلك فيه تردد وإشكال كما في القواعد مما عرفت ، ومن صحيح ابن الحجاج وغيره مما تقدم الذي لا يخفى قصور المعارض له بعد الاعتضاد بالأصل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب كفارات الصيد والباب ٣٠ منها الحديث ١.