المزبور ، وكذا ما عن الحلبي أيضا قال : فأما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل إن كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداء بمثله من النعم ، وإن كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة ، وروي الفداء مضاعفا » إذ فيه أولا وجوب الفداء على المحل ، وقد عرفت وجوب القيمة عليه وثانيا إيجاب القيمة مع ذلك على المحرم في الحرم ، وكان المتجه ما ذكره من رواية المضاعفة إعمالا لكل من السببين عمله ، وكأنه أشار بالرواية الى ما سمعته سابقا من حسن ابن عمار ، وأصرح منه قول الجواد عليهالسلام في مسئلة يحيى بن أكثم القاضي (١) « ان المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطيم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) » فإن قوله ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) نصب على معنى مضاعفة الجزاء ، قيل : ويجوز أن لا يكون حينئذ فرق بين الفداء والقيمة إلا في الفرخ ، فلذا فرق بينهما فيه دون غيره ، وفيه أنه ـ بعد الإغماض عن السند وعدم المكافاة لما مر ـ فرع وجود قائل به ، ولم نجده.
وكذا يظهر لك أيضا ما في كلام ابن زهرة ، قال : « فمن قتل صيدا له مثل أو ذبحه وكان حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه فداؤه بمثله من النعم بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (٢) ( فَجَزاءٌ ) » الى آخره فأوجب مثلا من النعم ، وذلك يبطل قول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٢) سورة المائدة الآية ٩٦.