من قال الواجب قيمة الصيد ، وإن كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا بدليل الإجماع المشار اليه ، وطريقة الاحتياط ، واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم والمحرم في الحل وجب اجتماع الجزءين باجتماع الأمرين : الإحرام والحرم » بل فيه نظر من وجوه ، وأما ما عن المفيد والمرتضى في الجمل من أن المحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه فيمكن إرادة القيمة من الجزاء فيه المتعارف إطلاقه على ما يشملها والفداء ، بخلاف الفداء كما عن المحقق القطع به ، فلا يكون مخالفا للمختار كقول المفيد : « والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة » بناء على إرادته من المضاعفة اجتماع الفداء والقيمة ، ونحوه المحكي عن سلار ، وحينئذ يكون موافقا للمختار ، وأظهر منهما في ذلك ما عن المرتضى في الجمل « كان عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة » وهو نص فيما قلناه ، ثم عن المفيد في الزيادات وقال (١) يعنى الصادق عليهالسلام : « المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال ، وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء ، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة » ويحتمل قوله « وعلى المحرم » الى آخره أن يكون من كلامه ومن الخبر.
وعلى كل حال فيجوز أن يراد بالقيمة ما يعم الفداء كما في موثق ابن عمار (٢) عن الصادق عليهالسلام « ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ، ولأن الله قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت
__________________
(١) المقنعة ص ٧١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.