عن ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فان لم يفعل حتى يدخل ومات لزمه الفداء » في ذلك أيضا مضافا الى ظهور وجوب إرساله وضمانه المقتضي لخروجه عن ملكه ، وإلا فلا يعقل ضمانه مال نفسه فيه أيضا ، بل والى ظهور الإجماع المحكي عن الخلاف والجواهر وظاهر المنتهى على زوال ملكه عنه بالإحرام فيه أيضا ، ضرورة كون ذلك ليس إلا لمنافاة الإحرام تملك الصيد الذي هو أثر سبب من أسبابه الاختيارية من الاصطياد والابتياع ونحوهما أو القهرية كالإرث ونحوه ، فإذا أبطل الإحرام أثر السبب علم منه عدم تأثير السبب معه أثره ، لكن ناقش في ذلك كله غير واحد من متأخري المتأخرين حتى مال سيد المدارك منهم الى ما أرسله عن الشيخ من الدخول في الملك ثم وجوب الإرسال ، وإن كنا لم نتحقق ذلك عن الشيخ ، بل في كشف اللثام عنه أنه لا يدخل بالاتهاب في ملكه وأطلق ، ولا يجوز له شيء من الابتياع وغيره من أنواع التملك ، وأن الأقوى أنه يملك بالميراث ، ولكن إن كان معه وجب عليه إرساله وإلا بقي في ملكه ، ولا يجب إرساله ، والذي حكاه عنه في المختلف أنه قال : « إذا انتقل الصيد اليه بالميراث لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت الى أن يحل ، فإذا حل ملكه ـ قال ـ : ويقوى في نفسي أنه إن كان حاضرا معه فإنه ينتقل اليه ويزول ملكه عنه ، وإن كان في بلده ، يبقى في ملكه ، ولي في الانتقال الذي قواه الشيخ إشكال ، لنا قوله تعالى ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) » انتهى ما في المختلف.
وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن الشيخ ما سمعت قال : « وهو قوي لأن الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية بالتحريم فيرثه لعموم أدلة الإرث ، وانما الذي باختياره الاستدامة ، فلذا وجب الإرسال إن كان معه ـ قال ـ وهو مقرب التذكرة وفيها وفي المنتهى أن الشيخ قائل به في الجميع ، والذي في