المبسوط يختص بالإرث ، وهو المنقول في المختلف والشرحين » قلت ظاهر القائلين بعدم الدخول في الملك عدم الفرق فيه بين أسبابه القهرية والاختيارية بل لعل وجوب الإرسال لكونه غير مالك له كما لو صاده وهو محرم ، وليس إلا لتنافي الإحرام وملكية الصيد ابتداء واستدامة ، بل سمعت ما حكاه في المختلف عن الشيخ من أنه يملكه ثم يزول عنه.
وعلى كل حال فليس له القبض من البائع أو الواهب أو نحوهما ، بل ولا من التركة لحرمة إثبات اليد على الصيد ، فان قبض وتلف في يده فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك الذي هو البائع ونحوه ، لكونه مقبوضا بالمعاملة الفاسدة وإن أذن المالك ، ضرورة كون القبض عدوانا باعتبار عدم المشروعية وما في كشف اللثام من التوقف في ذلك في غير محله وإن حكي عن المبسوط أنه قال : لا قيمة عليه للواهب ثم قال : وهو الوجه لأنه إباحة له فلا يضمن إذا تلف ، وفيه أنه يمكن أن يكون ذلك من الشيخ لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده بناء على تسليمها ، ولنا فيها نظر ذكرناه في محله إن لم يكن إجماع ، ضرورة اقتضاء قاعدة اليد الضمان ، والاذن الحاصلة من العقد الفاسد لا ترفع الضمان.
ثم بناء على عدم التملك بالإرث إذا كان معه قال في كشف اللثام أيضا « يبقى الموروث على ملك الميت إذا لم يكن وارث غيره ، وإذا أحل دخل الموروث في ملكه إن لم يكن في الحرم ، وإن كان معه مثله في الإرث فإن أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا ، وإلا فلا ، وإن لم يكن معه إلا وارث أبعد اختص بالصيد وهو بغيره » انتهى ، ولا يخلو من نظر ، ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشتري أو ظهر عيب في الثمن أو باعه بخيار لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين ، لما عرفت من عدم دخولها في ملكه حالته ، وفي كشف اللثام « وللمشتري