١١٣٢٩ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ (١) يَنْصِبُ شَبَكَةً فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى بَيْتِهِ ، وَيَتْرُكُهَا (٢) مَنْصُوبَةً ، وَيَأْتِيهَا (٣) بَعْدَ ذلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ ، فَيَمُتْنَ (٤)؟
فَقَالَ (٥) : « مَا عَمِلَتْ يَدُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا وَقَعَ فِيهَا ». (٦)
١١٣٣٠ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
__________________
حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ٤١٥٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٨ ، ح ١٩٢٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨٤ ، ذيل ح ٣٠٠٦١.
(١) في « م ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « في رجل ». وفي « ط » : « عن رجل ».
(٢) في « بح ، جت » : « فيتركها ».
(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : « فأتاها ». وفي حاشية « جت » : « وأتاها ».
(٤) في المرآة : « فيمتن ، أي كلّها أو بعضها ، فاشتبه الحيّ بالميّت ، كما فهمه الأكثر ».
وقال المحقّق قدسسره : « لو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها ، واشتبه الحيّ بالميّت ، قيل : حلّ الجميع حتّى يعلم الميّت بعينه. وقيل : يحرم الجميع تغليباً للحرمة. والأوّل حسن ». الشرائع ، ج ٣ ، ص ١٦٣.
وقال الشهيد الثاني قدسسره : « القول بالحلّ مع الاشتباه للشيخ في النهاية والقاضي ، واستحسنه المصنّف رحمهالله ؛ لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ، كصحيحة محمّد بن مسلم ... وصحيحة الحلبي ... ومقتضى هذين الخبرين حلّ الميّت وإن تميّز ، وأنّ المعتبر في حلّه قصد الاصطياد ، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل. وذهب ابن إدريس والعلاّمة وأكثر المتأخّرين إلى تحريم الجميع ؛ لأنّ ما مات في الماء حرام كما تقدّم ، والمجموع محصور ، وقد اشتبه الحلال بالحرام ، فيكون الجميع حراماً. ولو لم يشتبه ، فأولى بتحريم الميّت ، ويؤيّده رواية عبد المؤمن الأنصاري ... وأجابوا عن الخبرين بعدم دلالتهما على موته في الماء صريحاً ، فلعلّه مات خارج الماء ، أو على الشكّ في موته في الماء ؛ فإنّ الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته ، والأصل الإباحة ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٥٠٦ ـ ٥٠٧. وانظر : النهاية ، ص ٥٧٨ ؛ المهذّب ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ ؛ المختلف ، ص ٦٧٤ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٩٠ ؛ الإيضاح ، ج ٤ ، ص ١٤١ ؛ التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٥٣.
(٥) في « جد » : « قال ».
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١ ، ح ٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ٢١٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ٤١٥٦ ، معلّقاً عن القاسم بن بريد الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٩ ، ح ١٩٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ ، ذيل ح ٣٠٠٦٠.