يُؤْمَنُ (١) عَلَيْهِ (٢) إِلاَّ مُسْلِمٌ ».
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : قَالَ اللهُ تَعَالى (٣) : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) (٤)
فَقَالَ لَهُ (٥) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٦) : « كَانَ أَبِي (٧) عليهالسلام يَقُولُ : إِنَّمَا (٨) هُوَ (٩) الْحُبُوبُ وَأَشْبَاهُهَا (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « ن » : « فلا يؤمن ».
(٢) في « ق ، ن ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عليها ».
(٣) في تحريم ذبائح أهل الكتاب : « فما نصنع في قول الله تعالى » بدل « قال الله تعالى ».
(٤) المائدة (٥) : ٥. وفي الوسائل ، ح ٣٠٣٤٩ والكافي ، ح ١١٥٢٦ والتهذيب والاستبصار : +( وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ).
(٥) في « ق ، ن » وتحريم ذبائح أهل الكتاب : ـ « له ».
(٦) في « بن » والوسائل ، ح ٣٠٣٤٩ والتهذيب والاستبصار : ـ « له أبو عبد الله عليهالسلام ».
(٧) في « ط » : « عليّ ».
(٨) في « ط » : + « ذلك ».
(٩) في « بن » وحاشية « بح » والوافي والوسائل ، ح ٣٠٣٤٩ والتهذيب والاستبصار وتحريم ذبائح أهل الكتاب : « هي ». وفي حاشية « جت » : « هو ـ هي ». وفي « جت » : ـ « هو ».
(١٠) في « ط ، ق ، بف » وحاشية « جت » : « وأشباهه ». وفي تحريم ذبائح أهل الكتاب : ـ « وأشباهها ».
وقال الشهيد الثاني في هذه الرواية : « واضحة السند ، لكن لا دلالة فيها على التحريم ، بل تدلّ على الحلّ ؛ لأنّ قوله : « لا تدخل ثمنها مالك » ممّا يدلّ على جواز بيعها ، وإلاّ لما صدق الثمن في مقابلتها ، ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها. وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة ، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك حذراً من التناقض ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٥٣.
(١١) تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٣٠ ، بسنده عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ح ٣٠٣ ، بسندهما عن عليّ بن النعمان. وفي الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب طعام أهل الذمّة ... ، ح ١١٥٢٦ ؛ والمحاسن ، ص ٤٥٤ ، كتاب السفر ، ح ٣٧٩ ؛ وص ٥٨٤ ، كتاب الماء ، ح ٧٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، من قوله : « قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٦ ، عن قتيبة الأعشى ، مع اختلاف يسير. وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ؛ والمقنعة ، ص ٥٧٩ ، من قوله : « قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٩٣٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٩٥٦ ؛ وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٠٣٤٩ ، من قوله : ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ).