قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) : أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ (٢) فِدَاكَ ، لِمَ حَرَّمَ اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ الْخَمْرَ وَالْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ؟
فَقَالَ (٣) : « إِنَّ اللهَ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى (٤) ـ لَمْ يُحَرِّمْ ذلِكَ عَلى عِبَادِهِ ، وَأَحَلَّ (٥) لَهُمْ سِوَاهُ (٦) مِنْ (٧) رَغْبَةٍ مِنْهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ (٨) ، وَلَا زُهْدٍ (٩) فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ (١٠) ، وَلكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ ، وَعَلِمَ (١١) ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا تَقُومُ (١٢) بِهِ أَبْدَانُهُمْ ، وَمَا يُصْلِحُهُمْ ، فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَأَبَاحَهُ (١٣) تَفَضُّلاً مِنْهُ عَلَيْهِمْ بِهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى (١٤) ـ لِمَصْلَحَتِهِمْ ، وَعَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ (١٥) ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَحَرَّمَهُ (١٦) عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَبَاحَهُ (١٧) لِلْمُضْطَرِّ (١٨) ، وَأَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَايَقُومُ بَدَنُهُ إِلاَّ بِهِ ، فَأَمَرَهُ
__________________
(١) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « له » بدل « لأبي عبد الله عليهالسلام ».
(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٢٤ : « جعلني الله ».
(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج ٢٤ : « قال ».
(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « تبارك وتعالى ».
(٥) في « ط » : « حتّى أحلّ » بدل « وأحلّ ».
(٦) في الوافي : « سواها ». وفي الوسائل ، ج ٢٤ والعيّاشي والاختصاص : + « ما ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٤ والعيّاشي والاختصاص. وفي المطبوع : ـ « من ».
(٨) في « ط » : « عليه ». وفي الفقيه والأمالي للصدوق والعلل ، ح ١ : « أحلّ لهم » بدل « حرّم عليهم ».
(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب والفقيه والأمالي للصدوق والعلل ، ح ١ والعيّاشي. وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي : « ولا زهداً ». وفي الاختصاص : « ولارهبة ».
(١٠) في « جد » : ـ « لهم ». وفي الفقيه والعلل ، ح ١ : « حرّمه عليهم ». وفي الأمالي للصدوق : « حرّم عليهم ».
(١١) في « بن » والوسائل ، ج ٢٤ والفقيه والأمالي للصدوق والعلل ، ح ١ : « فعلم ».
(١٢) في « م ، بح ، جد » والوافي والعلل ، ح ١ والعيّاشي : « ما يقوم ».
(١٣) في « ط » : « وأنجاهم ».
(١٤) في « م ، ن ، بن ، جد » : « تبارك وتعالى عليهم به » بدل « عليهم به تبارك وتعالى ».
(١٥) في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « ما يضرّ ». وفي « ط » : + « فيها ».
(١٦) في الوافي : « وحرّم ».
(١٧) في « ط ، ق » : « وأباحه » بدل « ثمّ أباحه ».
(١٨) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٠ : « ثمّ أباحه للمضطرّ ، ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة كالميتة وغيرها ، كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمحقّق والأكثر ، خلافاً للشيخ في المبسوط ». وانظر : النهاية ، ص ٥٩١ ـ ٥٩٢ ؛ المبسوط ، ج ٦ ، ص ٢٨٨ ؛ الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٩.