أَكْلُهُمَا (١)؟
فَقَالَ : « لَا يَحِلُّ أَكْلُ (٢) شَيْءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ (٣) وَلَا غَيْرِهِ (٤) ». (٥)
١١٤٥٣ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : « الطَّاوُوسُ لَايَحِلُّ أَكْلُهُ ، وَلَا بَيْضُهُ ». (٦)
١١٤٥٤ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَكْلِ (٧) لُحُومِ (٨) الْحُمُرِ (٩) الْأَهْلِيَّةِ؟
__________________
في الدوابّ ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٧ ( بقع ). وقال ابن الأثير : « وقيل : الأبقع : ما خالط بياضه لون آخر ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٤٤ ( بقع ).
(١) في « ط » : ـ « أيحلّ أكلهما ». وفي التهذيب والاستبصار ومسائل عليّ بن جعفر : « أكله ».
(٢) في التهذيب : ـ « أكل ».
(٣) الزاغ : نوع من الغربان صغير. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ( زيغ ).
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٣ : « اختلف الأصحاب في حلّ الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع محتجّاً بالإجماع والأخبار ، وتبعه عليه جماعة منهم العلاّمة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقاً الشيخ في النهاية وكتابي الحديث ، والقاضي ، والمحقّق في النافع ، وفصّل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلاّمة في أحد قوليه ، فحرّموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلّوا الزاغ والغداف ، وهو الأغبر الرمادي ».
(٥) مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٤. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨ ح ٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٤٢٣٣ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « ولا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٦١ ، ح ١٨٩٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٠١٤٢.
(٦) الوافي ، ج ١٩ ، ص ٦٥ ، ح ١٨٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠٠٩٣.
(٧) في « ط ، ق ، ن ، بف » والوافي والاستبصار ، ج ٤ : ـ « أكل ».
(٨) في الاستبصار ، ج ٤ : « لحم ».
(٩) في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « الحمير ».