قَالَ (١) : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنْهَا وَ (٢) عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَإِنَّمَا نَهى عَنْ أَكْلِهَا فِي ذلِكَ الْوَقْتِ (٣) لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ (٤) النَّاسِ (٥) ، وَإِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْقُرْآنِ (٦) ». (٧)
١١٤٥٥ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَجْهَدُوا (٨) فِي خَيْبَرَ ، فَأَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَوَابِّهِمْ (٩) ، فَأَمَرَهُمْ (١٠) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِإِكْفَاءِ (١١) الْقُدُورِ ، وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهَا
__________________
(١) في « م ، جد » والوسائل والاستبصار ، ج ٤ : « فقال ».
(٢) في « م ، بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار ، ج ٤ والعلل ، ح ١ : ـ « عنها و ».
(٣) في التهذيب ، ج ٩ : ـ « في ذلك الوقت ».
(٤) الحمولة بالفتح : ما يحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار. المغرب ، ص ١٢٩ ( حمل ).
(٥) في « م ، جد » والتهذيب ، ج ٩ : « للناس ».
(٦) في الوافي : « أشار عليهالسلام بما حرّم الله في القرآن إلى قوله سبحانه : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) [ الأنعام (٦) : ١٤٥ ]. وقوله تعالى : ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) [ النحل (١٦) : ١١٥ ] الآية ».
(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤١ ، ح ١٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٥٦٣ ، ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة. وفيه ، ص ٥٦٣ ، ح ٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١١ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « حرّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم [ في التهذيب : + « يوم خيبر » ] لحوم الحمر الأهليّة ونكاح المتعة ». وفي مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٢٩ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٩٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « لأنّها كانت حمولة الناس » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٩ ، ح ١٨٨٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١١٧ ، ح ٣٠١٢٠.
(٨) في الوسائل : « جهدوا ». وفي الوافي : « أجهدوا : وقعوا في المشقّة بسبب الجوع ».
(٩) في الوافي : « فأسرع المسلمون في دوابّهم ، أي في ذبحها ».
(١٠) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فأمر ».
(١١) في « ط » : « فأكفأوا ».