قَالَ (١) : « إِنَّ ذلِكَ فَسَادٌ عَلى أَصْحَابِهِ لَايَقْدِرُونَ عَلى بَيْعِهِ (٢) ، وَلَا مُؤَاجَرَتِهِ (٣) ».
قَالَ : « يُقَوَّمُ قِيمَةً ، فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً ؛ وَإِنَّمَا جُعِلَ ذلِكَ عَلَيْهِ (٤) لِمَا أَفْسَدَهُ ». (٥)
١١١٦٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ (٧) كُلَّهُ ، وَإِلاَّ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ ». (٨)
١١١٦٦ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَأَعْتَقَ
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « فقال ».
(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فلا يستطيعون بيعه ». وفي حاشية « جت » : « لايستطيعون بيعه ». وفي حاشية « ن » : « لا يستطيعون على بيعه » كلّها بدل « لايقدرون على بيعه ».
(٣) في « جت » : « ولا على مؤاجرته ».
(٤) في « ن » والتهذيب : ـ « عليه ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والاستبصار : + « عقوبة ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤ ، ح ١١ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٠١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦ ، ح ٢٩٠٤٨.
(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن إبراهيم ».
(٧) في « جد » وحاشية « جت » : « أن يعتق ».
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤ ، ح ١٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٣٩ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٠١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦ ، ح ٢٩٠٤٩.