١١٤٩٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (١) قَالَ فِي أَلَيَاتِ (٢) الضَّأْنِ تُقْطَعُ (٣) وَهِيَ أَحْيَاءٌ : « إِنَّهَا مَيْتَةٌ ». (٤)
١١٤٩٧ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام ، فَقُلْتُ (٥) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ تَثْقُلُ (٦) عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ الْغَنَمِ ، فَيَقْطَعُونَهَا؟
فَقَالَ (٧) : « حَرَامٌ هِيَ (٨) ».
فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَنَصْطَبِحُ (٩) بِهَا؟
فَقَالَ : « أَمَا عَلِمْتَ (١٠) أَنَّهُ يُصِيبُ (١١) الْيَدَ وَالثَّوْبَ وَهُوَ حَرَامٌ ». (١٢)
__________________
باقي البدن وفي القطعة السابقة الوجهان ، وأولى بالحلّ هنا لو قيل به ثمّ ، من حيث إنّ الجرح السابق كالذبح للجملة فيتبعها العضو. والأصحّ التحريم ؛ لأنّه ابين من حيّ ، فأشبه ما إذا قطع ألية شاة ثمّ ذبحها. هذا هو الذي تقتضيه قواعد أحكام الصيد مع قطع النظر عن الروايات الشاذّة. وفي المسألة أقوال منتشرة مستندة إلى اعتبارات أو روايات شاذّة مشتملة على ضعف وقطع وإرسال ». المسالك ، ج ١١ ، ص ٤٣٨ ـ ٤٣٩.
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ٤١٧٦ ، معلّقاً عن الكاهلي الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٠٧ ، ح ١٩٠٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٠٢٤ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨.
(١) في « ط » : ـ « أنّه ».
(٢) في « ط » : « في كتاب عليّ عليهالسلام ».
(٣) في « بح ، بف » : « يقطع ». وفي « ط » : + « إلياتها ».
(٤) الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٠٧ ، ح ١٩٠٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤٢٩٥ ؛ وج ٢٤ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٠٢٦.
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « له ».
(٦) في الوافي : « يثقل ».
(٧) في « ط ، بح ، بن » : « قال ».
(٨) في « ط ، بن » : « هي حرام ». وفي « ط ، ق ، بف » والوافي : + « ميّت ».
(٩) في « بح » : « فتصطج ». وفي التهذيب : « فنستصبح ».
(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « أما تعلم ».
(١١) في « بف » : « يصلب ».
(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٠٧ ، ح ١٩٠٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٠٢٥ ؛ وص ١٧٨ ، ح ٣٠٢٨٥.