قَالَ : « الْحُبُوبُ ». (١)
١١٥٢٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ؟
قَالَ (٢) : فَقَالَ (٣) : « إِنْ (٤) كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ (٥) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (٦) ». (٧)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان. المحاسن ، ص ٤٥٥ ، كتاب المآكل ، ح ٣٨٠ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٣ ، ح ١٩٠٦١ ، الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٠٣٤٧.
(٢) في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « قال ».
(٣) في « بح » : ـ « فقال ».
(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٣ : « إذا ».
(٥) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وتوضّأ ».
(٦) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : ـ « به ». وفي الوافي : « فتوضّأ ، أي غسل يده. والمستفاد من كثير من أخبار هذا الباب عدم نجاسة أهل الذمّة أو عدم تعدّي نجاستهم ؛ لأنّ الأمر باجتنابهم فيها معلّل باستعمالهم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ونحو ذلك ، ولا ينافي في هذا النهي عن مؤاكلتهم في بعضها أو مصافحتهم ؛ لاحتمال أن يكون ذلك لشركهم وخبثهم الباطني ، وأن يكون إطلاق النجس عليهم حيث وقع بهذا المعنى دون وجوب غسل الملاقي ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٠ ـ ٦١ : « ظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفّار مطلقاً ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغرويّة ، والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب. والظاهر أنّ الأخبار الدالّة على طهارتهم محمولة على التقيّة ، كما يؤمي إليه بعض الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامداً ، ويكون توضّيه محمولاً على الاستحباب ». وانظر : كشف اللثام ( طبع قديم ) ، ج ١ ، ص ٤٦ حيث نقله عن الإسكافي ؛ وبحار الأنوار ، ج ٧٧ ، ص ٤٤ حيث نقله عن العمّاني ؛ والمعتبر ، ج ١ ، ص ٩٦ حيث نقله عن الشيخ المفيد ؛ والنهاية ، ص ٥٨٩.
وقال المولى النراقي قدسسره : « ونجاستهم [ أي أهل الكتاب ] عندنا مشهورة ، والإجماع عليها في عبارات جملة من الأجلّة مذكورة ، وهو مذهب الصدوقين والشيخين والسيّدين والحلبيين والفاضلين والشهيدين ، والحلّي ، والديلمي والكركي ، وكافّة المتأخّرين ». مستند الشيعة ، ج ١ ، ص ١٩٧ ـ ١٩٨. وانظر : الفقيه ، ج ١ ، ص ٨ و ١٠ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ٩٦ حيث نقله عن ابني بابويه ؛ المقنعة ، ص ٦٥ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ١٤ ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ؛ الكافي في الفقه ، ص ١٣١ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ٩٦ ؛ الدروس ، ج ١ ، ص ١٢٤ ؛ الروضة ، ج ١ ، ص ٤٩ ؛