مَرْدُودٌ ».
قِيلَ (١) : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.
قَالَ (٢) : « إِذَا (٣) صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذلِكَ (٤) ، فَقَدْ أَقَرَّ (٥) ».
قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ (٦) ، أَفَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ (٧) ، أَوْ يَمْضِيَ (٨) عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟
قَالَ (٩) : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ». (١٠)
١١١٩٢ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ ، وَكَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ : هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي (١١) مُكَاتَبَتِكِ حَتّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَايَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ ،
__________________
« إلاّ أكلة ».
(١) في « بن » : + « له ».
(٢) في الوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والتهذيب ، ج ٧ : « فقال ».
(٣) في « بن » : « إن ».
(٤) في الوافي : « بذلك ».
(٥) في التهذيب ، ج ٨ : « أقرّه ».
(٦) في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « أعتق ».
(٧) في الوافي والوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والكافي ، ح ١٠٠٦٠ والفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « نكاحه ».
(٨) في الوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والتهذيب ، ج ٧ : « أم يمضي ».
(٩) في « بن » : « فقال ».
(١٠) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه ، ح ١٠٠٦٠. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢١٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٥ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود » ؛ وفيه ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧٢ ، من قوله : « قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله » ؛ وفيه ، ج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٣ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود ».
(١١) في الوافي : « على ».