عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ مُؤْمِناً (١) ، فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ ، أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ (٢) لَمْ يُعْتِقْهُ ، وَلَا تَحِلُّ (٣) خِدْمَةُ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ (٤) سَبْعِ سِنِينَ (٥) ». (٦)
١١٢٢٨ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلٍ (٧) يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ (٨) ، فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا : إِنَّ (٩) لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا : أَيَأْخُذُهُ (١٠) مِنْهُ؟
فَقَالَ (١١) : « يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً (١٢) ، وَيَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوِهِ (١٣) ، فَإِنْ أَبى (١٤) فَلْيَدَعْهُ (١٥) ». (١٦)
١١٢٢٩ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :
__________________
(١) في الوافي : « الإيمان عبارة عن المعرفة بالأئمّة المعصومين عليهمالسلام ».
(٢) في « جت » : « أو ».
(٣) في « بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ولا يحلّ ».
(٤) في « بف » : ـ « بعد ».
(٥) في المرآة : « حمل على تأكّد استحباب العتق ؛ للإجماع على أنّه لا يعتق بنفسه ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٠٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٩ ، ح ٢٩١٠٢.
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « رجل ».
(٨) في « بخ » : « لعتق ».
(٩) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : ـ « إنّ ».
(١٠) في « بخ » والوسائل : « يأخذه » من دون همزة الاستفهام.
(١١) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « قال ».
(١٢) في الوافي : « العفو : ما جاء بسهولة من غير تكلّف ».
(١٣) في « بف » والفقيه : « عفو ». وفي « بخ » : « يأخذه منه عقوداً ويسلّمه إيّاه في عقدة ».
(١٤) في الوافي : « أباه ».
(١٥) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على أنّ العبد يملك ، وعلى أنّه لو شرط مالاً للمشتري لا يلزم ، كما مرّ ، ويمكن حمله على الاستحباب ».
(١٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٥٦٢ ، معلّقاً عن معاوية بن ميسرة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٠٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥١ ، ح ٢٩٠٨٨.