عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ (١) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، شُرْبُ (٢) الْخَمْرِ شَرٌّ ، أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ؟
فَقَالَ : « شُرْبُ الْخَمْرِ » ثُمَّ (٣) قَالَ : « أَوَ تَدْرِي (٤) لِمَ ذَاكُ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي حَالٍ لَايَعْرِفُ مَعَهَا (٥) رَبَّهُ ». (٦)
١٢٢٦٣ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَزُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَحُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام ، قَالَا (٧) : « إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ كُلِّ إِثْمٍ ». (٨)
١٢٢٦٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ كُلِّ إِثْمٍ ». (٩)
١٢٢٦٥ / ٤. عَنْهُ (١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :
__________________
(١) في الوسائل والفقيه والمحاسن والثواب : ـ « له ».
(٢) في الوسائل : « أشرب ».
(٣) في « جت » : ـ « ثمّ ».
(٤) في « بن » والوسائل : « وتدري » من دون همزة الاستفهام.
(٥) في « بح » والفقيه : « فيها ». وفي الوسائل والمحاسن والشراب والعلل : ـ « معها ».
(٦) علل الشرائع ، ص ٤٧٦ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧٠ ، ح ٤٩٤٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي المحاسن ، ص ١٢٥ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٤٣ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٩٠ ، ح ٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢٠٠٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣١٣ ، ح ٣١٩٩٠.
(٧) في « بف » : « قال ».
(٨) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٩٠ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيه : « الخمر جماع الإثم » الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢٠٠٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣١٥ ، ح ٣١٩٩٥.
(٩) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٠٦ ، ح ٢٠٠٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣١٥ ، ح ٣١٩٩٢.
(١٠) الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق.