سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنِ الْفُقَّاعِ؟
فَقَالَ : « هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ ، فَلَا تَشْرَبْهُ (١) يَا سُلَيْمَانُ ، لَوْ كَانَ الدَّارُ لِي (٢) أَوِ الْحُكْمُ (٣) ، لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ ، وَلَجَلَدْتُ شَارِبَهُ (٤) ». (٥)
١٢٣٤٩ / ٢. عَنْهُ (٦) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْفُقَّاعِ؟
فَقَالَ : « هُوَ خَمْرٌ (٧) ». (٨)
١٢٣٥٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِّ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليهالسلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ؟
فَقَالَ : « لَا تَقْرَبْهُ (٩) ؛ فَإِنَّهُ مِنَ (١٠) الْخَمْرِ ». (١١)
__________________
(١) في « م » : « لا تشربه ».
(٢) في « ط » : « الأمر إلي ».
(٣) في « بح ، جت » : « والحكم ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨ : « قوله : أو الحكم ، الترديد من الراوي. ويدلّ على قتل بائع الخمر والنبيذ ، وهو خلاف المشهور. ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأنّ الفقّاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين ، ويمكن أن يقال : لو كان الدار له عليهالسلام يصير ضرورياً. قال المحقّق : من باع الخمر مستحلاًّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل وإن لم يكن مستحلاًّ عزّر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدّب ».
(٥) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢٠٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٢٢٣٩٠ ؛ ج ٢٥ ، ص ٣٦٥ ، ذيل ح ٣٢١٣٧.
(٦) الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، كما يشهد لذلك ما يأتي في سند الحديث الثامنمن رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد.
(٧) في المرآة : « نقل الأصحاب الإجماع على تحريم الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ».
(٨) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢٠٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٢٣٩١.
(٩) في « بح » : « فلا تقربه ».
(١٠) في « ط » : ـ « من ».
(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن