١١٢٤٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ عَبْداً آبِقاً ، فَأَخَذَهُ ، وَأَفْلَتَ (٢) مِنْهُ الْعَبْدُ؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ».
قُلْتُ : فَأَصَابَ جَارِيَةً (٣) قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ ، فَأَخَذَهَا لِيَأْتِيَهُ بِهَا ، فَنَفَقَتْ (٤)؟
قَالَ (٥) : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ » (٦) (٧)
١١٢٤٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً ، فَكَانَ (٨) مَعَهُ ، ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ ، قَالَ : يَحْلِفُ بِاللهِ الَّذِي لَاإِلهَ إِلاَّ هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ ، وَلَا شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ ، وَلَا بَاعَهُ ، وَلَا دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ ، فَإِذَا (٩) حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».
(٢) في « ن » : « فأفلت ».
(٣) في الفقيه : « أصاب دابّة » بدل « فأصاب جارية ».
(٤) نفقت ، أي ماتت. انظر : النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٩ ( نفق ).
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « فأنقت » بدل « فنفقت قال » وهو سهو مطبعي ، والصحيح : « فأنفقت ».
(٦) في المرآة : « محمول على عدم التفريط ؛ فإنّ المشهور بين الأصحاب أنّه لو أبق العبد اللقيط أو ضاع من غير تفريط لم يضمن ، ولو كان بتفريط ضمن ، ولو اختلفا في التفريط ولا بيّنة فالقول قول الملتقط مع يمينه ».
(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٥٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، من قوله : « فأصاب جارية قد سرقت » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢٠ ، ح ١٨٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٨٥ ، ح ٢٩١٦٠.
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ج ٨. وفي المطبوع والوافي : « وكان ».
(٩) في الوسائل : « فإن ».
(١٠) في المرآة : « محمول على ما إذا ادّعى المالك عليه تلك الامور ».
(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٨ ، معلّقاً عن إسماعيل بن