وَقَالَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً ، فَأَبَقَ مِنْهُ ، قَالَ : « لَا شَيْءَ عَلَيْهِ (١) ». (٢)
١١٢٤٦ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٤) رَفَعَهُ :
عَنْ (٥) أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ ، لَمْ يَكُنْ آبِقاً (٦) ». (٧)
__________________
ولا يأخذ منه جعلاً ، أو ينبغي أن يردّ الجعل على المسلم لو أخذه منه ، أو لا يأخذه لو أعطاه. ويحتمل بعيداً أن يكون المعنى : أنّ المسلم المالك يردّ ، أي يعطي الجعل. وعلى التقادير الأوّلة فهو محمول على الاستحباب إذا قرّر جعلاً ، وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والأربعة دنانير ، ويمكن أن يكون المراد أنّه إذا أخذ جعلاً ولم يردّ العبد يجب عليه ردّ الجعل ».
وقال الشهيد الثاني قدسسره ما مضمونه : « لو استدعى الردّ ولم يتعرّض للُاجرة لزمه اجرة المثل إلاّفي الآبق ؛ فإنّه يثبت بردّه من مصره دينار ، ومن غيره أربعة دنانير على المشهور بين الأصحاب. ومستنده رواية مسمع بن عبد الملك أبي سيّار. وفي طريق الرواية ضعف. ونزّلها الشيخ على الأفضل ، ولا بأس به ؛ للتساهل في دليل الفضل. وعمل المحقّق بمضمونها وإن نقصت قيمة العبد عن ذلك. وتمادى الشيخان في النهاية والمقنعة ، فأثبتا ذلك وإن لم يتبرّع المالك ». المسالك ، ج ١١ ، ص ١٦٤ ـ ١٦٥. وانظر : المبسوط ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ؛ النهاية ، ص ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ؛ المقنعة ، ص ٦٤٨ ـ ٦٤٩.
(١٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٩ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم الدارمي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٧٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٩١٥٩ ؛ وص ٨٧ ، ح ٢٩١٦٥.
(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ليس عليه شيء ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٢٠٢ ، بسنده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٥٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢١ ، ح ١٨٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٩١٥٩.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٤) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بعض أصحابه ».
(٥) في الوافي : « إلى ».
(٦) في المرآة : « مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من ردّ الآبق من المصر. وتظهر الفائدة في إبطال التدبير ، وفي نسخ المشتري ، وفي الجعل لردّ الآبق وغيرها ، ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمّى آبقاً عرفاً ».
(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣٥ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٩ ، ح ١٥٦٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٩١٥٣.