أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (١) قَالَ : « فِي كِتَابِ عَلِيًّ (٢) عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) (٣) قَالَ : هِيَ الْكِلَابُ (٤) ». (٥)
١١٢٥٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ :
عَنْهُمَا عليهماالسلام جَمِيعاً أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْكَلْبِ يُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَيُسَمِّي ، قَالَا (٦) : « إِنْ (٧)
__________________
(١) في « ط ، بح ، بف » والتهذيب ، ح ٨٨ : ـ « أنّه ».
(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أمير المؤمنين ».
(٣) المائدة (٥) : ٤. وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٣٥ : « قوله تعالى : ( وَما عَلَّمْتُمْ ) أي صيد ما علّمتم بتقدير مضاف ، فالواو للعطف على الطيّبات ، أو الموصول مبتدأ يتضمّن معنى الشرط ، وقوله : ( فَكُلُوا ) خبره. والمشهور بين علمائنا والمنقول في كثير من الروايات عن أئمّتنا عليهمالسلام أنّ المراد بالجوارح الكلاب ، وأنّه لا يحلّ صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته. والجوارح وإن كان لفظها يشمل غير الكلب إلاّأنّ الحال عن فاعل علّمتم ، أعني مكلّبين خصّصها بالكلاب ؛ فإنّ المكلّب مؤدّب الكلاب للصيد ، وذهب ابن أبي عقيل إلى حلّ صيد أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها ، فإطلاق المكلّبين باعتبار كون المعلّم في الغالب كلباً ، وما يدلّ على مذهبه من الأخبار لعلّها محمولة على التقيّة ، كما تدلّ عليه رواية أبان في الباب الآتي ».
(٤) في المرآة : « هي الكلاب ، أي قوله تعالى : ( مُكَلِّبِينَ ) مأخوذ من الكلب ، فهي مخصوصة به ، لا تعمّ جميع الجوارح كما زعمه العامّة. وقال الفاضل الإسترآبادي : يعني إنّ المراد من المكلّبين الكلاب. وفي تفسير عليّ بن إبراهيم رواية اخرى تؤيّد ذلك ، فعلم من ذلك أنّ قراءة عليّ عليهالسلام بفتح اللام ، والقراءة الشائعة بين العامّة بكسر اللام ».
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ح ٨٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي. وفي الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ، ذيل ح ١١٢٧١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ١٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٦ ، بسند آخر عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين من دون الإسناد إلى كتاب عليّ عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٠ ، عن الحلبي. وفيه ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٢٨ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣١ ، ح ٢٩٦٦٧.
(٦) في « ط » : ـ « قالا ».
(٧) في « ط » : « فإن ».