أَخَذَهُ (١) ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ ، فَذَكِّهِ ؛ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَقَدْ (٢) قَتَلَهُ ، وَأَكَلَ (٣) مِنْهُ ، فَكُلْ مَا بَقِيَ (٤) ؛ وَلَا تَرَوْنَ مَا تَرَوْنَ (٥) فِي الْكَلْبِ (٦) ». (٧)
١١٢٥٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْكَلْبِ يُمْسِكُ عَلى صَيْدِهِ ، وَقَدْ أَكَلَ (٨) مِنْهُ؟
__________________
(١) في التهذيب : « أخذته ».
(٢) في الاستبصار : « قد » بدون الواو.
(٣) في التهذيب : « فأكل ».
(٤) في المرآة : « فكل ما بقي ، المشهور أنّه يثبت تعليم الكلب بكونه بحيث يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجر عنه ، ولا يعتاد أكل ما يمسكه ، فلو أكل نادراً أو لم يسترسل نادراً لم يقدح ، فيمكن حمل هذا الخبر وأشباهه على النادر.
وقال ابن الجنيد : فإن أكل من قبل أن تخرج نفس الصيد لم يحلّ أكل باقيه ، وإن كان أكله منه بعده جاز أكل ما بقي منه من قليل أو كثير ، محتجّاً بخبر حمله الأصحاب على التقيّة تارة ، وعلى عدم كونه معتاداً لذلك اخرى ، وللقائل بقول ابن الجنيد أن يحمل هذه الأخبار على ما بعد الموت.
وذهب جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان إلى أنّه لا يشترط عدم الأكل مطلقاً ، ويشهد لهم كثير من الأخبار. ويظهر من خبر حكم بن حكيم أنّ أخبار الاشتراط وردت تقيّة ، ويمكن حملها على الكراهة أيضاً ».
(٥) في « بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٢٩٦٧٢ : « ما يرون ». وفي « جد » : « ما يرون ما ».
(٦) في « ط ، م » : ـ « ولا ترون ما ترون في الكلب ». وفي حاشية « م » : « ولا ترون ما يرون ما في الكلب » بدلها. وفي حاشية « ن » : « ولا ترون ما يرون في الكلب » بدلها.
وفي الوافي : « لعلّ المراد بآخر الحديث أنّكم ترون أنّ الصيد إذا قتلته الجارحة ولم تدركوا ذكاته فهو ميتة ، وإنّما يصحّ ذلك الرأي في غير الكلب ، وأمّا الكلب فمقتوله حلال وإن لم تدرك ذكاته ، فلا ترون فيها ما ترون في غيره من الجوارح ، فالظرف متعلّق بقوله : ولا ترون. وفي بعض النسخ : ما يرون ـ على صيغة الغيبة ـ يعني المخالفين ، وعلى هذا يجوز أن يكون الظرف متعلّقاً بقوله : يرون أيضاً ».
(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ح ٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤١ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخيرة إلى قوله : « فكل ما بقي » الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٠٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٩٦٧٢ ؛ وفيه ، ص ٣٤١ ، ح ٢٩٦٩٣ ، إلى قوله : « فأدركت ذكاته فذكّه ».
(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « ويأكل » بدل « وقد أكل ».