الإمام ، فليعدها مع الإمام.
ومن فاتته الصّلاة على الجنازة ، فلا بأس أن يصلّي على القبر بعد الدّفن يوما وليلة. فإن زاد على ذلك ، لم يجز الصّلاة عليه. ويكره أن يصلّي على جنازة واحدة مرّتين.
ولا بأس أن يصلّى على الجنازة أيّ وقت كان من ليل أو نهار ، ما لم يكن وقت فريضة. فإن كان وقت فريضة ، بدئ بالفرض ثمَّ بالصّلاة على الميّت ، اللهمّ إلّا أن يكون الميّت مبطونا أو ما أشبه ذلك ممّن يخاف عليه الحوادث ، فإنّه يبدأ بالصّلاة عليه ، ثمَّ بصلاة الفريضة.
ولا بأس بالصّلاة على الجنائز في المساجد. وإن صلّي عليها في مواضعها المختصّة بذلك ، كان أفضل. ومتى صلّي على جنازة ، ثمَّ تبيّن بعد ذلك أنّها كانت مقلوبة ، سوّيت ، وأعيد عليها الصّلاة ، ما لم يدفن. فإن دفن ، فقد مضت الصّلاة.
والأفضل أن لا يصلّي الإنسان على الجنازة إلّا على طهر. فإن فاجأته جنازة ، ولم يكن على طهارة ، تيمّم ، وصلّى عليها. فإن لم يمكنه ، صلّى عليها بغير طهر. وكذلك الحكم في من كان جنبا ، والمرأة إذا كانت حائضا ، فإنّه لا بأس أن يصليا عليه من غير اغتسال. فإن تمكّنا من الاغتسال ، اغتسلا ، فإنّ ذلك أفضل.
وإذا كبّر الإمام على الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ،