وأحضرت جنازة أخرى ، فهو مخيّر بين أن يتمّ خمس تكبيرات على الجنازة الأولى ، ثمَّ يستأنف الصّلاة على الأخرى ، وبين أن يكبّر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه ، وقد أجزأه ذلك عن الصّلاة عليهما.
فإذا حضر جماعة من النساء للصّلاة على الميّت ، ليس فيهنّ رجل ، فلتقف واحدة منهنّ في الوسط ، والباقيات عن يمينها وشمالها ويصلّين عليها. وكذلك إذا صلّوا جماعة عراة على الجنازة ، فلا يتقدّم منهم أحد ، بل يقف في الوسط ، ويكبّر ، ويكبّر الباقون معه. فإن كان الميّت عريانا ، ترك في القبر أوّلا ، وغطّى سوأته ، ثمَّ صلّي عليه بعد ذلك ، ودفن.