كذبا ، وشمّ الرائحة الغليظة التي تصل إلى الحلق ، والارتماس في الماء ، والمقام على الجنابة والاحتلام باللّيل متعمّدا إلى طلوع الفجر. وكذلك ، من أصابته جنابة ، ونام من غير اغتسال ، ثمَّ انتبه ، ثمَّ نام ، ثمَّ انتبه ثانيا ، ثمَّ نام إلى طلوع الفجر. فهذه الأشياء كلّها تفسد الصّيام ، ويجب منها القضاء والكفّارة.
والكفّارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم. أيّ ذلك فعل ، فقد أجزأه. فإن لم يتمكّن ، فليتصدّق بما تمكّن منه. فإن لم يتمكّن من الصّدقة ، صام ثمانية عشر يوما. فإن لم يقدر ، صام ما تمكّن منه. فإن لم يستطع ، قضا ذلك اليوم ، وليستغفر الله تعالى ، وليس عليه شيء. ومتى وطئ الرّجل امرأته نهارا في شهر رمضان ، كان عليها أيضا القضاء والكفّارة ، إن كانت طاوعته على ذلك. وإن كان أكرهها ، لم يكن عليها شيء ، وكان عليه كفّارتان.
وأمّا الذي يفسد الصّيام ممّا يجب منه القضاء دون الكفّارة ، فمن أجنب في أوّل اللّيل ، ونام ، ثمَّ انتبه ، ولم يغتسل ، فنام ثانيا ، واستمرّ به النّوم الى طلوع الفجر ، كان عليه القضاء ، وصيام ذلك اليوم ، وليس عليه كفّارة. ومن تمضمض للتبرّد دون الطّهارة ، فدخل الماء حلقه ، وجب عليه