القضاء دون الكفّارة. وكذلك من تقيّأ متعمّدا ، وجب عليه القضاء دون الكفّارة. فإن ذرعه القيء ، لم يكن عليه شيء. وليبصق بما يحصل في فيه. فإن بلعه ، كان عليه القضاء.
ومن أكل أو شرب عند طلوع الفجر من غير أن يرصده ، ثمَّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان طالعا ، كان عليه القضاء. فإن رصده ولم يتبيّنه لم يكن عليه شيء. فإن بدأ بالأكل ، فقيل له : قد طلع الفجر ، فلم يمتنع ، ثمَّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان طالعا ، وجب عليه القضاء. ومن قلّد غيره في أنّ الفجر لم يطلع ، ثمَّ تبيّن أنّه كان طالعا ، وجب عليه القضاء.
ومن شكّ في دخول اللّيل لوجود عارض في السّماء ، ولم يعلم بدخول الليل ، ولا غلب على ظنّه ذلك ، فأفطر ، ثمَّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان نهارا ، كان عليه القضاء. فإن كان قد غلب على ظنّه دخول اللّيل ، ثمَّ تبيّن أنّه كان نهارا ، لم يكن عليه شيء.
وجميع ما قدّمناه ممّا يفسد الصّيام ، ممّا يجب منه القضاء والكفّارة ، أو القضاء وحده ، متى فعله الإنسان ناسيا وساهيا ، لم يكن عليه شيء. ومتى فعله متعمّدا ، وجب عليه ما قدّمناه ، وكان على الإمام أن يعزّره بحسب ما يراه. فإن تعمّد الإفطار ثلاث مرّات ، يرفع فيها إلى الإمام : فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه ، قتله الإمام في الثّالثة والرّابعة. وإن لم