كبير. والمواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ، كلّ مسجد جمّع الإمام العادل فيه بالنّاس صلاة جمعة يوم الجمعة ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة. وقد روي في بعض الأخبار مسجد المدائن. والمعوّل على المساجد الّتي ذكرناها. ولا يجوز الاعتكاف فيما عدا هذه المساجد التي قدّمنا ذكرها.
ومتى أراد الإنسان الاعتكاف ، فلا يعتكف أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإنه لا اعتكاف أقلّ منها. ولا بدّ أن يصوم واجبا ، لأنه لا اعتكاف إلّا بصوم. فمن اعتكف ثلاثة أيّام ، كان فيما زاد عليها بالخيار : إن أراد أن يزداد ازداد ، وإن أراد أن يرجع رجع. فإن صام بعد الثّلاثة أيّام يومين آخرين ، لم يجز له الرّجوع ، وكان عليه تمام ثلاثة أيّام أخر. وان كان قد زاد يوما واحدا ، جاز له أن يفسخ الاعتكاف.
وينبغي للمعتكف أن يشترط على ربّه في حال ما يعزم على الاعتكاف كما يشترط في حال الإحرام : بأنه إن عرض له مرض وما أشبهه ، كان له الرّجوع فيه. فإنّه متى فعل ذلك ، ثمَّ عرض له مرض : جاز له أن يرجع فيه أيّ وقت شاء. فان لم يشترط ، لم يكن له الرّجوع فيه ، الّا أن يكون أقلّ من يومين. فإن مضت عليه يومان ، وجب عليه أيضا تمام ثلاثة أيّام حسب ما قدّمناه.