وعلى المعتكف أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من النّساء والطّيب والرّياحين والكلام الفحش والمماراة والبيع والشّراء ، ولا يفعل شيئا من ذلك.
ولا يجوز له أن يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه ، إلّا لضرورة تدعوه إلى ذلك من تشييع أخ أو جنازة أو عيادة مريض أو قضاء حاجة لا بدّ له منها. فمتى خرج لإحدى الأشياء التي ذكرناها ، فلا يقعد في موضع ، ولا يمشي تحت الظّلال.
ولا يقف فيها إلّا عند الضرورة الى أن يعود إلى المسجد. ولا يصلّي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه ، إلا بمكّة خاصّة ، فإنه يجوز له أن يصلّي بمكّة في أيّ بيوتها شاء.
ومتى اعتلّ المعتكف جاز له أن يخرج من المسجد الى بيته. فإذا برأ قضى اعتكافه وصومه.
واعتكاف المرأة كاعتكاف الرّجل سواء ، وحكمها حكمه في جميع الأشياء. فإن طمثت ، خرجت من المسجد. فإذا طهرت ، عادت ، وقضت الاعتكاف والصّوم.
ولا يجوز للمعتكف مواقعة النّساء لا باللّيل ولا بالنّهار. فمتى واقع الرّجل امرأته ، وهو معتكف ليلا ، كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين أو إطعام ستّين مسكينا. وإن كانت مواقعته لها بالنّهار في شهر رمضان ، كان عليه كفّارتان.