والفرس الفاره ، والثّوب المرتفع ، وما أشبه ذلك ممّا لا نظير له من رقيق أو متاع.
وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام ، فغنموا ، كانت غنيمتهم للإمام خاصّة دون غيره.
وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقّه الإمام من الأنفال والأخماس إلّا بإذنه. فمن تصرّف في شيء من ذلك بغير إذنه ، كان عاصيا ، وارتفاع ما يتصرّف فيه مردود على الإمام. وإذا تصرّف فيه بأمر الإمام ، كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع.
هذا في حال ظهور الإمام. فأمّا في حال الغيبة ، فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لا بدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن. فأمّا ما عدا ذلك ، فلا يجوز له التصرّف فيه على حال.
وما يستحقّونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، وليس فيه نصّ معيّن إلا أنّ كلّ واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط.
فقال بعضهم : إنّه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر.
وقال قوم : إنّه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا. فإذا حضرته الوفاة ، وصّى به الى من يثق به من إخوانه المؤمنين