ليسلّمه الى صاحب الأمر إذا ظهر ، أو يوصّي به حسب ما وصي به إليه الى أن يصل الى صاحب الأمر.
وقال قوم : يجب دفنه لأنّ الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم.
وقال قوم : يجب أن يقسم الخمس ستّة أقسام : فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته. والثلاثة أقسام الأخر يفرّق على مستحقّيه من أيتام آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
وهذا ممّا ينبغي أن يكون العمل عليه ، لأنّ هذه الثلاثة أقسام مستحقّها ظاهر ، وإن كان المتولّي لتفريق ذلك فيهم ، ليس بظاهر ، كما أنّ مستحقّ الزّكاة ظاهر ، وإن كان المتولّي لقبضها وتقريقها ليس بظاهر. ولا أحد يقول في الزّكاة : إنّه لا يجوز تسليمها الى مستحقّيها.
ولو أنّ إنسانا استعمل الاحتياط ، وعمل على أحد الأقوال المقدّم ذكرها من الدّفن أو الوصاة لم يكن مأثوما. فأمّا التصرّف فيه على ما تضمّنه القول الأوّل ، فهو ضدّ الاحتياط ، والأولى اجتنابه حسب ما قدّمناه