وكانت الحجّة في ذمّتهم إن عادوا الى حال الصّحة وكمال العقل.
وذكرنا كونه مستطيعا ، لأنّ من ليس بمستطيع لا يجب عليه الحج.
والاستطاعة هي الزّاد والرّاحلة والرّجوع الى كفاية وتخلية السّرب من جميع الموانع. فإن ملك الزّاد والرّاحلة ، ولم يكن معه غيره ، لم يجب عليه الحج. اللهم إلّا أن يكون صاحب حرفة وصناعة يرجع إليها ، ويمكنه أن يتعيّش بها.
فان حصلت الاستطاعة ، ومنعه من الخروج مانع من سلطان أو عدو أو مرض ، ولم يتمكّن من الخروج بنفسه ، كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه. فإذا زالت عنه بعد ذلك الموانع ، كان عليه إعادة الحجّ. لأن الذي أخرجه إنّما كان يجب عليه في ماله ، وهذا يلزمه على بدنه وماله. وإن لم تزل الموانع عنه ، وأدركه الموت ، كان ذلك مجزيا عنه.
فان لم يخرج أحدا عنه ، والحال هذه ، أو يكون متمكّنا من الخروج فلا يخرج ، وأدركه الموت ، وجب أن يخرج منه من صلب ماله ، وما بقي بعد ذلك يكون ميراثا. فإن لم يخلّف إلّا قدر ما يحجّ به عنه ، وكانت الحجّة قد وجبت عليه قبل ذلك ، وجب أن يحجّ به عنه. وكذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحجّ به من بعض المواقيت ، وجب أيضا أن يحجّ عنه من ذلك الموضع. وإن خلّف قدر ما يحجّ به عنه ، أو أقلّ من ذلك ، ولم