يكن قد وجب عليه الحجّ قبل ذلك ، كان ميراثا لورثته.
ومن لم يملك الاستطاعة ، وكان له ولد له مال ، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحجّ به على الاقتصاد ، ويحج. فان لم يكن له ولد ، وعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج اليه من مئونة الطّريق ، وجب عليه أيضا الحج.
ومن ليس معه مال ، وحجّ به بعض إخوانه ، فقد أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام ، وإن أيسر بعد ذلك ، إلا أنه يستحبّ له أن يحجّ بعد يساره ، فإنّه أفضل. ومن فقد الاستطاعة أصلا ، وكان متمكّنا من المشي ، كان عليه الحجّ استحبابا مؤكّدا. وكذلك إن كان معه من النّفقة ما يركب بعضا ويمشي بعضا ، يستحبّ له أن يخرج أيضا الى الحجّ. وإن خرج وتسكّع في الطّريق حتى يحج ، كان ذلك أيضا جائزا ، إلا أنه متى حجّ والحال على ما وصفناه ، ثمَّ وجد بعد ذلك المال ، كان عليه إعادة الحج.
ومتى كان الرجل مستطيعا للزّاد والرّاحلة ، وأراد أن يحجّ ماشيا ، فإن كان ذلك لا يضعفه ، ولا يمنعه من أداء الفرائض ، كان المشي أفضل له من الرّكوب. وإن أضعفه ذلك عن إقامة الفرائض ، كان الرّكوب أفضل له.
ومتى عدم الرّجل الاستطاعة ، جاز له أن يحجّ عن غيره ، وإن كان صرورة لم يحجّ بعد حجّة الإسلام ، وتكون الحجّة