حرم عليه لبس الثّياب المخيطة والنّساء والطّيب والصّيد ، لا يحل له شيء من ذلك. وأفضل ما يحرم الإنسان فيه من الثّياب ما يكون قطنا محضا بيضا. فإن كان غير بيض ، كان جائزا. إلا أن تكون سودا ، فإنّه لا يجوز الإحرام فيها ، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزّعفران وما أشبهه. فإن كان الثّوب قد صبغ بطيب وذهبت رائحته ، لم يكن به بأس وكذلك إذا أصاب الثّوب طيب وذهبت رائحته. لم يكن به بأس. ويكره الإحرام في الثّياب المصبّغة بالعصفر وما أشبهه ، لأجل الشّهرة ، وإن لم يكن ذلك محظورا.
وكلّ ثوب يجوز الصّلاة فيه ، فإنّه يجوز الإحرام فيه. وما لا يجوز الصّلاة فيه ، لا يجوز الإحرام فيه ، مثل الخزّ المغشوش والإبريسم المحض وما أشبههما. ولا يحرم الإنسان إلّا في ثياب طاهرة نظيفة. فإن كانت وسخة ، غسلها قبل الإحرام. وإن توسّخت بعد الإحرام ، فلا يغسلها إلّا إذا أصابها شيء من النجّاسة. ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام ، غير أنّه إذا طاف لا يطوف إلّا فيما أحرم فيه. ولا بأس أن يلبس المحرم طيلسانا له أزرار ، غير أنّه لا يجوز له أن يزرّه على نفسه. ويكره للمحرم النّوم على الفرش المصبوغة. وإن أصاب ثوب المحرم شيء من خلوق الكعبة وزعفرانها ، لم يكن به بأس.