وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام ، وكان معه قباء ، فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء. ولا يجوز له أن يلبس السّراويل إلّا إذا لم يجد الإزار. فان لم يجده ، لم يكن عليه بأس بلبسه.
ويكره لبس الثّياب المعلمة في حال الإحرام. ولا يجوز أن يلبس الرّجل الخاتم يتزيّن به. فإن لبسه للسّنة لم يكن به بأس. ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفّين ، وعليه أن يلبس النّعلين ، فإن لم يجدهما ، واضطرّ إلى لبس الخفّ ، لم يكن به بأس.
ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثّياب جميع ما يحرم على الرّجل ، ويحلّ لها ما يحلّ له. ولا يجوز لها أن تلبس القفّازين ولا شيئا من الحليّ ممّا لم يجر عادتها بلبسه. فأمّا ما كانت تعتاد لبسه ، فلا بأس به ، غير أنّها لا تظهره لزوجها ، ولا تقصد به الزّينة. فإن قصدت به الزّينة ، كان أيضا غير جائز. ويكره لها أن تلبس الثّياب المصبوغة المفدّمة. وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنّساء. والأصل ما قدّمناه. فأما السّراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على كلّ حال. ولا بأس أن تلبس المرأة الخاتم وإن كان من ذهب. ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النّجاسات.
ويحرم على المحرم الرّفث وهو الجماع وتقبيل النّساء