ومباشرتهنّ. ولا يجوز له ملامسة شيء من أجسادهنّ بالشّهوة. ولا بأس بذلك من غير شهوة. ويحرم أيضا عليه الفسوق ، وهو الكذب والجدال ، وهو قول الرّجل : « لا والله وبلى والله » ولا يجوز له قتل شيء من الدّواب ، ولا يجوز له أن ينحّي عن بدنه القمّل والبراغيث وما أشبههما. ولا بأس أن ينحّي عنه القراد والحلمة.
ولا يجوز له أن يمسّ شيئا من الطّيب. والطّيب الذي يحرم مسّه وشمّه وأكل طعام يكون فيه : المسك والعنبر والزّعفران والورس والعود والكافور. فأمّا ما عدا هذا من الطّيب والرّياحين ، فمكروه. يستحبّ اجتنابه ، وإن لم يلحق في الحظر بالأوّل. فإن اضطرّ إلى أكل طعام يكون فيه طيب ، أكله ، غير أنّه يقبض على أنفه ، ولا بأس بالسّعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة اليه. ومتى أصاب ثوب الإنسان شيء من الطّيب ، كان عليه إزالته ، ومتى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطّيب ، لم يكن عليه فيه شيء. فإن باشره بنفسه ، أمسك على أنفه منه. ولا يمسك على أنفه من الرّوائح الكريهة.
ولا بأس للمحرم باستعمال الحنّاء للتّداوي به. ويكره ذلك للزّينة. ويكره للمرأة الخضاب ، إذا قاربت حال الإحرام.
ولا يجوز للإنسان الصّيد ، ولا الإشارة اليه ، ولا أكل ما صاده غيره. ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصّيد. فان