ذبحه ، كان ميتا ، ولم يجز لأحد أكله.
ولا يجوز للرّجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسّواد ، إلّا عند الحاجة الدّاعية الى ذلك. ولا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود ، إلّا إذا كان فيه طيب ، فإنّه لا يجوز له ذلك على حال.
ولا يجوز للمحرم النّظر في المرآة ، ولا استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يحرم ، إذا كان ممّا تبقى رائحته الى بعد الإحرام. ولا بأس باستعمال سائر الأدهان التي ليست طيّبة في تلك الحال وبعد الإحرام ، ما لم يلب. فإذا لبّى ، حرم عليه استعمال الأدهان كلّها ، إلّا عند الضّرورة ، فإنّه لا بأس باستعمال ما ليس بطيّب منها مثل الشّيرج والسّمن. فامّا أكلها ، فلا بأس به على جميع الأحوال. والأدهان الطيّبة إذا زالت عنها الرّائحة. جاز استعمالها.
ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلّا إذا خاف ضررا على نفسه. ولا يجوز له إزالة شيء من الشّعر في حال الإحرام. فإن اضطرّ الى ذلك بأن يريد مثلا أن يحتجم ولا يتأتّى له ذلك ، إلّا بعد إزالة شيء من الشّعر ، فليزله وليس عليه شيء.
ولا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء ، ولا يجوز له أن يغطّي رأسه. فأمّا المرأة ، فلا بأس بها أن تغطّي رأسها غير أنّها تسفر عن وجهها ، وتطرح ثوبا على رأسها وتسدله إلى