ثلاثة أيّام : يوم قبل التّروية ويوم التّروية ويوم عرفة. فإن فاته صوم هذه الثّلاثة أيام ، فليصم يوم الحصبة ، وهو يوم النّفر ، ويومان بعده متواليات. فإن فاته ذلك أيضا ، صامهنّ في بقيّة ذي الحجّة. فإن أهلّ المحرم ، ولم يكن قد صامهنّ ، وجب عليه دم شاة ، وليس له صوم. فإن مات من وجب عليه الهدي ، ولم يكن معه ثمنه ، ولا يكون قد صام أيضا ، صام عنه وليّه الثلاثة أيّام ، وليس عليه قضاء السبعة أيّام. وإذا صام الثلاثة أيّام ، ورجع الى أهله ، كان عليه بقيّة الصيام من السبعة أيّام. فإن جاوز بمكّة ، انتظر مدّة وصول أهل بلده الى البلد أو شهرا ، ثمَّ صام بعد ذلك السبعة أيّام. ولا يجوز أن يصوم الثلاثة أيّام بمكّة في أيّام التّشريق.
ومن فاته صيام يوم قبل يوم التّروية ، صام يوم التّروية ويوم عرفة ، ثمَّ صام يوما آخر بعد انقضاء أيّام التّشريق. فإن فاته صوم يوم التّروية ، فلا يصومنّ يوم عرفة ، بل يصوم الثّلاثة أيّام بعد انقضاء أيّام التّشريق متتابعات. وقد رخّص في تقديم صوم الثّلاثة أيّام من أوّل العشر. ومن ظنّ أنّه إن صام يوم التّروية ويوم عرفة ، أضعفه عن القيام بالمناسك ، جاز له أن يؤخّر صوم هذه الأيام الى بعد انقضاء أيّام التشريق. ومن صام هذه الثّلاثة أيّام بعد أيّام التّشريق فلا يصمهنّ إلّا متتابعات. وكذلك أن قدّم صومهنّ على ما ذكرناه من الرّخصة. ومن لم