يصم هذه الثّلاثة أيّام ، وخرج عقيب أيّام التّشريق ، فليصمها في الطّريق. فإن لم يتمكن من ذلك ، صام مع السّبعة أيّام إذا رجع الى أهله. ولا بأس بتفريق صوم السّبعة أيّام. ومن لم يصم الثّلاثة أيام بمكّة ، ولم يصمها أيضا في الطّريق حتّى رجع إلى أهله ، وكان متمكّنا من الهدي ، فليبعث به إلى مكّة ، فإنّه أفضل من الصّيام. ومن صام ثلاثة أيّام ثمَّ أيسر ، أو وجد ثمن الهدي ، فالأفضل أن يشتري الهدي. وإن صام ما بقي عليه ، كان أيضا جائزا.
فإن كان المتمتّع مملوكا وكان قد حجّ بإذن مولاه ، كان مولاه مخيّرا : بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصّيام ، أيّ ذلك فعل ، فقد أجزأه. فإن لحق العبد عتق قبل انقضاء الوقوف بالموقفين ، وجب عليه الهدي ، ولم يجزأه الصّيام ، إلّا إذا لم يجد ذلك. وإن لم يصم العبد الى أن تمضي أيّام التّشريق ، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ولا يأمره بالصّيام. وان أمره ، لم يكن به بأس. وإنّما يكون مخيّرا قبل انقضاء هذه الأيّام.
ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحجّ إلّا بمنى. وما ليس بواجب ، جاز ذبحه أو نحره بمكّة. ومن ساق هديا في الحجّ ، فلا يذبحه أيضا إلّا بمنى. وإن ساقه في العمرة ، فلينحره بمكّة قبالة البيت بالحزورة.
وأيّام النّحر بمنى أربعة أيّام : يوم النّحر وثلاثة أيّام بعده.