ويصلّي عند المقام ركعتين. ثمَّ ليرجع الى الحجر الأسود فيقبّله ، إن استطاع ، ويستقبله ويكبّر. ثمَّ ليخرج إلى الصّفا ، فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكّة. ثمَّ يأتي المروة ، ويطوف بينهما سبعة أشواط ، يبدأ بالصّفا ويختم بالمروة.
فإذا فعل ذلك ، فقد حلّ له كلّ شيء أحرم منه إلّا النّساء. ثمَّ ليرجع الى البيت ، فيطوف به طواف النّساء أسبوعا ، يصلّي عند المقام ركعتين ، وقد حلّ له النّساء.
وأعلم أنّ طواف النّساء فريضة في الحجّ وفي العمرة المبتولة. وليس بواجب في العمرة التي يتمتّع بها الى الحج. فإن مات من وجب عليه طواف النّساء. كان على وليّه القضاء عنه. وإن تركه وهو حيّ ، كان عليه قضاؤه. فإن لم يتمكّن من الرّجوع الى مكّة ، جاز له أن يأمر من يتوب عنه. فإذا طاف النّائب عنه ، حلّت له النّساء. وطواف النّساء فريضة على النّساء والرّجال والشّيوخ والخصيان ، لا يجوز لهم تركه على حال.
فإذا فرغ الإنسان من الطّواف فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التّشريق إلّا بها. فإن بات في غيرها ، كان عليه دم شاة. فإن بات بمكّة ليالي التّشريق ، ويكون مشتغلا بالطّواف والعبادة ، لم يكن عليه شيء. وإن لم يكن مشتغلا بهما ، كان عليه ما ذكرناه ، وان خرج من منى بعد نصف اللّيل ، جاز له أن يبيت بغيرها ، غير أنّه لا يدخل مكّة إلّا بعد طلوع الفجر. وإن تمكّن ألّا يخرج