منها إلّا بعد طلوع الفجر ، كان أفضل. ومن بات الثّلاث ليال بغير منى متعمّدا ، كان عليه ثلاثة من الغنم. والأفضل أن لا يبرح الإنسان أيّام التّشريق من منى. فإن أراد أن يأتي مكّة للطّواف بالبيت تطوّعا ، جاز له ذلك ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه.
وإذا رجع الإنسان إلى منى لرمي الجمار ، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيّام : الثّاني من النّحر والثّالث والرّابع ، كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة. ويكون ذلك عند الزّوال ، فإنّه الأفضل. فإن رماها ما بين طلوع الشمس الى غروبها ، لم يكن به بأس.
فإذا أراد أن يرمي ، فليبدأ بالجمرة الأولى ، فليرمها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهنّ خذفا. ويكبّر مع كلّ حصاة ، ويدعوا بالدّعاء الذي قدّمناه. ثمَّ يقوم عن يسار الطّريق ويستقبل القبلة ، ويحمد الله تعالى ويثني عليه ، ويصلّي على النّبيّ وآله ، صلىاللهعليهوآله ، ثمَّ ليتقدم قليلا ويدعوا ويسأله أن يتقبّل منه. ثمَّ يتقدّم أيضا ويرمي الجمرة الثّانية ، ويصنع عندها كما صنع عند الأولى ، ويقف ويدعوا ، ثمَّ يمضي إلى الثّالثة فيرميها كما رمى الأوليين ، ولا يقف عندها.
وإذا غابت الشّمس ، ولم يكن قد رمى بعد ، فلا يجوز له أن يرمي إلّا في الغد. فإذا كان من الغد ، رمى ليومه مرّة ، ومرّة قضاء لما فاته ، ويفصل بينهما بساعة. وينبغي أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة ، والذي ليومه عند الزّوال. فإن فاته رمي يومين ،