عليه قضاؤه حسب ما قدّمناه.
ومن ترك الوقوف بعرفات متعمّدا ، أو بالمشعر الحرام ، فلا حجّ له. فإن ترك الوقوف بعرفات ناسيا ، كان عليه أن يعود ، فيقف بها ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النّحر. فإن لم يذكر إلّا بعد طلوع الفجر ، وكان قد وقف بالمشعر ، فقد تمَّ حجّه ، وليس عليه شيء.
وإذا ورد الحاجّ ليلا ، وعلم : أنّه مضى الى عرفات ، وقف بها وإن كان قليلا ، ثمَّ عاد الى المشعر الحرام قبل طلوع الشّمس ، وجب عليه المضيّ إليها والوقوف بها ، ثمَّ يجيء إلى المشعر الحرام. فإن غلب على ظنّه أنّه إن مضى الى عرفات ، لم يلحق المشعر قبل طلوع الشّمس ، اقتصر على الوقوف بالمشعر ، وقد تمَّ حجّه ، وليس عليه شيء.
ومن أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشّمس ، فقد أدرك الحجّ. وإن أدركه بعد طلوع الشّمس ، فقد فاته الحجّ.
ومن وقف بعرفات ، ثمَّ قصد المشعر ، فعاقه في الطّريق عائق ، فلم يلحق الى قرب الزّوال ، فقد تمَّ حجّه ، ويقف قليلا بالمشعر ويمضي إلى منى. ومن لم يكن قد وقف بعرفات ، وأدرك المشعر بعد طلوع الشّمس ، فقد فاته الحجّ ، لأنّه لم يلحق أحد الموقفين في وقته.
ومن فاته الحجّ ، فليقم على إحرامه الى انقضاء أيّام