إذا جاء صاحبه ، ولم يرض بفعله. وإذا وجد في غير الحرم فليعرّفه سنة ، ثمَّ هو كسبيل ماله يعمل به ما شاء ، إلّا أنّه ضامن له ، إذا جاء صاحبه. وتكره الصّلاة في ثلاثة مواضع : في طريق مكّة : البيداء ، وذات الصّلاصل ، وضجنان.
ويستحبّ الإتمام في الحرمين : مكّة والمدينة ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيّام. فإن لم يفعل وقصّر ، لم يكن عليه شيء. وكذلك يستحبّ الإتمام في مسجد الكوفة والحائر. وقد رويت رواية في الإتمام في حرم أمير المؤمنين ، عليهالسلام ، وحرم الحسين ، عليهالسلام. فعلى هذه الرّواية يجوز الإتمام في نفس المشهد بالنّجف وخارج الحير ، إلّا أنّ الأحوط ما قدّمناه.
ويكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالات.
ويستحبّ لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أوّلا بزيارة النّبيّ عليهالسلام بالمدينة ، فإنّه لا يأمن أن لا يتمكّن من العود إليها. فإن بدأ بمكّة ، فلا بدّ له من العود إليها للزّيارة.
وإذا ترك النّاس الحجّ ، وجب على الإمام أن يخبرهم على ذلك. وكذلك إن تركوا زيارة النّبيّ ، كان عليه إجبارهم عليها. ولا بأس أن يستدين الرّجل ما يحجّ به ، إذا كان من ورائه ما إن مات قضي عنه. فإن لم يكن له ذلك ، كره له الاستدانة للحجّ. ويستحبّ الاجتماع يوم عرفة ، والدعاء عند