مشاهد الأئمّة عليهمالسلام. وليس ذلك بواجب. ويستحبّ للرّجل إذا انصرف من الحجّ أن يعزم على العود إليها ، ويسأل الله تعالى ذلك.
وأشهر الحجّ قد بيّنّا أنها شوّال وذو القعدة وذو الحجّة. والأيام المعلومات أيّام التّشريق. والأيّام المعدودات هي عشر ذي الحجّة.
ومن جاور بمكّة ، فالطّواف له أفضل من الصّلاة ، ما لم يجاوز ثلاث سنين. فإن جاوزها ، أو كان من أهل مكّة ، كانت الصّلاة له أفضل. ولا بأس أن يحجّ الإنسان عن غيره تطوّعا ، إذا كان ميّتا ، فإنّه يلحقه ثواب ذلك ، إلّا أن يكون مملوكا ، فإنّه لا يحجّ عنه. وتكره المجاورة بمكّة.
ويستحبّ للإنسان إذا فرغ من مناسكه الخروج منها ، ومن أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام ، كان عليه ردّه اليه. ويكره للإنسان أن يخرج من الحرمين بعد طلوع الشّمس قبل أن يصلّي الصّلاتين. فإذا صلاهما ، خرج إن شاء.
فإذا خرج الإنسان من مكّة فليتوجّه إلى المدينة لزيارة النّبيّ عليهالسلام. فإذا بلغ الى المعرّس ، فليدخله وليصل فيه ركعتين استحبابا ليلا كان أو نهارا. فإن جازه ونسي ، فليرجع ، وليصلّ فيه ركعتين. وليضطجع فيه قليلا. وإذا انتهى الى مسجد الغدير ، فليدخله وليصلّ فيه ركعتين. واعلم