يكون عنده من يذكر الله تعالى.
وينبغي إذا مات الميّت أن يؤخذ في أمره عاجلا ، ولا يؤخّر إلّا لضرورة تدعو إلى ذلك ، ثمَّ يؤخذ في تحصيل أكفانه وحنوطه أوّلا.
والكفن المفروض ثلاثة أثواب ، لا يجوز الاقتصار على أقلّ منها مع التمكّن. ونهايته خمسة أثواب لا يجوز الزيادة عليها. وهي لفّافتان : أحدهما حبرة يمنيّة عبريّة غير مطرّزة بالذّهب أو بشيء من الإبريسم ، وقميص وإزار وخرقة. فهذه الخمسة جملة الكفن. وتضاف إليها العمامة. وليست من الكفن ، لأن الكفن هو ما يلفّ به جسد الميّت. هذا إذا كان الميّت رجلا. فإن كان امرأة ، يستحبّ أن يزاد في أكفانها لفّافة أخرى ونمط. وإن اقتصر بها على مثل ما للرّجل ، لم يكن به بأس. ولا يجوز أن يكفّن الميّت في شيء من الحرير والإبريسم المحض ، فإنّه محظور. ولا في الإبريسم المخلّط في الغزل مع الاختيار. ويكره أن يكفّن الميّت في الكتّان. وينبغي أن تكون الأكفان كلّها قطنا محضا.
وإن لم يكن للميّت ما يكفّن به من هذه الثّياب ، وكانت له قميص مخيطة ، فلا بأس أن يكفّن فيها إذا كانت نظيفة. ويقطع أزرارها ولا يقطع أكمامها. وإنّما يكره الأكمام فيما يبتدئ من القمصان.