فإذا حصلت الأكفان فلتفرش الحبرة على موضع نظيف. وينثر عليها شيء من الذريرة المعروفة بالقمحة ، ويفرش فوقها الإزار وينثر عليه شيء من الذريرة ، ويفرش فوق الإزار القميص.
ويستحبّ أن يكتب على الحبرة والإزار والقميص والعمامة : « فلان يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، وأنّ أمير المؤمنين والأئمة من ولده بعده ـ يذكرون واحدا واحدا ـ أئمّته أئمّة الهدى الأبرار » ويكتب ذلك بتربة الحسين عليهالسلام إن وجد. فإن لم يوجد ، كتب بالإصبع. ولا يجوز أن يكتب ذلك بالسّواد.
وإن لم يكن للميّت حبرة يجعل بدلا منها لفّافة أخرى.
فإذا فرغ من تحصيل الكفن لفّ بجميعه وعزل.
ويستعد معه من الكافور الّذي لم تمسّه النّار وزن ثلاثة عشر درهما وثلث إن تمكّن من ذلك. وهي السّنّة الأوفى. فإن لم يتمكّن منه ، فالأوسط وزن أربعة مثاقيل. فإن لم يتمكّن منه ، فمقدار درهم. فإن لم يوجد أصلا ، فما تيسّر. وإلّا دفن في حال الضرورة بغير كافور. ولا يكون مع الكافور مسك أصلا.
ويستعدّ أيضا شيء من السّدر لغسل رأسه وجسده ، وشيء من الكافور للغسلة الثانية.
وتؤخذ أيضا جريدتان خضراوان من النّخل إن وجد منه. وإن لم يوجد ، فمن السّدر. فان لم يوجد ، فمن الخلاف. فان