ومتى هلكت اللّقطة في مدّة زمان التّعريف من غير تفريط ، لم يكن على من وجدها شيء. فإن هلكت بتفريط من قبله ، أو يكون قد تصرّف فيه ، ضمنه ، ووجب عليه غرامته بقيمته يوم هلك.
ومتى اشتري بمال اللّقطة جارية ، ثمَّ جاء صاحبها ، فوجدها بنته ، لم يلزمه أخذها ، وكان له أن يطالبه بالمال الذي اشترى به ابنته ، ولا تحصل هذه البنت في ملكه ، فتكون قد انعتقت به ، بل هي حاصلة في ملك الغير ، وهو ضامن لماله الذي وجده. فإن أجاز شراءه لها انعتقت بعد ذلك ، ولم يجز له بيعها.
ومتى تصرّف في اللّقطة قبل السّنة واستفاد بها ربحا ، كان الرّبح لصاحب المال. وإن كان تصرّفه بعد السّنة ، كان الرّبح له وعليه ضمان المال حسب ما قدمناه.
ومن وجد كنزا في دار انتقلت اليه بميراث عن أهله ، كان له ولشركائه في الميراث ، إن كان له شريك فيه. فإن كانت الدّار قد انتقلت اليه بابتياع من قوم ، عرّف البائع. فإن عرفه ، وإلّا أخرج خمسه الى مستحقّه ، وكان له الباقي. وكذلك إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة ، فذبح شيئا من ذلك ، فوجد في جوفه شيئا له قيمة ، عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه. فإن عرفه ، أعطاه. وإن لم يعرفه ، أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي. فإن ابتاع سمكة ، فوجد في جوفها درّة أو سبيكة وما أشبه ذلك ،